محمد جواد مغنية
543
الفقه على مذاهب الخمسة
أولاد الأولاد : اختلفوا فيما إذا ترك الميت أولادا وأولاد أولاد ، وقد أجمع الأربعة على أن الابن يحجب أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، أي أن أولاد الأولاد لا يرثون شيئا مع الابن ، وإذا ترك الميت بنتا ، وأولاد ابن ، فإن كان أولاد الابن ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أخذت البنت النصف ، والنصف الآخر لأولاد الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان مع البنت الواحدة بنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن واحدة أو أكثر السدس ، وما بقي للأخت ( المغني ج 6 ص 172 طبعة ثالثة ) . وإذا كان للميت بنتان ، وأولاد ابن ينظر : فإن لم يكن مع أولاد الابن ذكر فليس لهن شيء ، وان كان معهن ذكر أخذت البنتان فأكثر الثلثين ، والباقي لأولاد الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ( المغني ج 6 ص 170 و 172 ) والبنت تحجب أولاد البنت الأخرى ، كما يحجب الابن ابن الابن . وقال الإمامية : لا يرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى ، فإذا ترك بنتا ، وابن ابن ، فالمال كله للبنت ، ولا شيء لابن الابن . وإذا لم يكن للميت أولاد أبدا لا ذكور ولا إناث ، وكان له أولاد أولاد فقد أجمعت المذاهب الأربعة على أن ابن الابن كالابن يقوم مقامه في الحجب والتعصيب وما إلى ذاك ، وإذا كان مع ابن الابن أخوات اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين . وأجمع الأربعة أيضا على أن بنات الابن بمنزلة البنات للصلب عند عدمهن في أن للواحدة النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثين ، وفي حجبهن الاخوة من الأم ، وفي انه إذا كان معهن ابن ابن يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء أكان